صفحة " دليل الخير " تعنى بأبواب الخير والصدقات والإنفاق في سبيل الله تعالى
لا تتردد في المساهمة فيها ونشرها والدلالة عليها، ولما لا أن تنوي صدقة عن أحد المتوفين وقد أجازه العلماء!
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ) رواه البخاري (1388) ومسلم (1004)
قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (4/126) :
" يلحق الميت من عمل غيره وعمله ثلاث : حج يؤدَّى عنه ، ومال يتصدق به عنه أو يقضى ، ودعاء ... مع أن الله – عز ذكره – واسعٌ لأن يوفي الحي أجره ويدخل على الميت منفعته " انتهى .
ونقل النووي في "المجموع" (5/293) إجماع المسلمين على أن الصدقة عن الميت تنفعه وتصله .
وقال ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (3/29) :
" الأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت ، وكذلك العبادات المالية كالعتق " انتهى .
وقال ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (7/72-73) :
" وَيَنْفَعُ الْمَيِّتَ صَدَقَةٌ عَنْهُ ، وَمِنْهَا : وَقْفٌ لِمُصْحَفٍ وَغَيْرِهِ "
وهذه بعض أوجه البر والإحسان:
أوقاف دعوية وخيرية، كفالة أيتام وصدقات:
مواقع دعوية مميزة:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق